تنظيم الصيد في المياه العذبة

على الملتزم والمستأجر أو الجمعية التعاونية أو المرخص في الصيد غير الهواة اتباع تعليمات وتوجيهات الدوائر الفنية في وزارة الزراعة ومسك دفاتر لتسجيل الصيدليات اليومية حسب النموذج المعتمد من قبل وزارة الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *