تنظيم الصيد في المياه العذبة

يمنع الصيد في تجمعات المياه الخاضعة للأبحاث والتجارب العلمية أو لغرض أقلمة نوع جديد من الأحياء المائية على مدار السنة لكافة المواطنين عدا القائمين بالإشراف على البحث على أن توضع لوحات واضحة يذكر فيها رقم وتاريخ قرار المنع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *