Call us now:
تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة
لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية الامتناع عن حجز الأسرة والغرف الخالية أو تأجيرها إلا لأسباب مشروعة تقرها المؤسسة العامة للسياحة.
لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية الامتناع عن حجز الأسرة والغرف الخالية أو تأجيرها إلا لأسباب مشروعة تقرها المؤسسة العامة للسياحة.