تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة

لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية الامتناع عن حجز الأسرة والغرف الخالية أو تأجيرها إلا لأسباب مشروعة تقرها المؤسسة العامة للسياحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *