Call us now:
تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة
لموظفي المؤسسة العامة للسياحة ومكاتب وفروع السياحة في المحافظات المفوضين بموجب قرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة صفة الضابطة القضائية في ضبط مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات المتعلقة به. ولهم الحق في الدخول إلى المؤسسة الفندقية والمحال العامة للتفتيش عليها عدا ما أعد منها للسكن الخاص ولهم حق الاطلاع على الدفاتر والأوراق وطلب البيانات اللازمة وعليهم التزام سر المهنة.