Call us now:
تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة
1 ـ يعاقب بالغرامة من 200 إلى ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4 و10 و21 و31 و33 من هذا المرسوم التشريعي، كما يجوز عند تكرار مخالفة أحكام المادة الرابعة الحكم على المخالف بعقوبة إغلاق المؤسسة.
2 ـ يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية عن كل مخالفة لأحكام المواد 8 والفقرة الثانية من المادة التاسعة والمادة 22 و27 من هذا المرسوم التشريعي والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.