Call us now:
تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على:
آ ـ المؤسسات الفندقية وتشمل: الفنادق، الدور المفروشة (البانسيونات) الدارات (الفيلات).
ب ـ المحال العامة وتشمل: المطاعم، المقاهي، الحانات، المنتزهات، المقاصف، الملاهي بأنواعها.