Call us now:
تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة
يمنع مستثمرو المؤسسات الفندقية والمحال العامة وموظفوها والقائمون بالعمل فيها من استيفاء أي مبلغ لقاء الخدمة علاوة على السعر المقرر وفق أحكام المادة 26 من هذا المرسوم التشريعي.
يمنع مستثمرو المؤسسات الفندقية والمحال العامة وموظفوها والقائمون بالعمل فيها من استيفاء أي مبلغ لقاء الخدمة علاوة على السعر المقرر وفق أحكام المادة 26 من هذا المرسوم التشريعي.