Call us now:
تنظيم تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيموية بالجملة
يحدد بنظام يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة والإسعاف العام شروط إجازة صنع المستحضرات الطبية الخاصة واستيرادها وبيعها وعرضها للبيع وحفظها ونوع المختبرات المعدة لصنع وتحليل هذه الأدوية المستحضرة وتجهيزاتها وشروطها وكل ما له علاقة بها.