تنظيم تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيموية بالجملة

تنفيذاً لمقتضيات أحكام هذا المرسوم التشريعي لوزير الصحة والإسعاف العام أن يصدر تعليمات بالأمور الآتية:
آ ـ السجلات التي ينبغي للمحال التجارية مسكها ونماذجها.
ب ـ تعيين أنواع المواد الطبية والكيموية التي ينبغي تسجيل الداخل والخارج.
جـ ـ طريقة تفتيش المحال التجارية.
د ـ الأشخاص والهيئات المفوضة بالتفتيش.
هـ ـ الشروط التي يجب أن تتوافر في مخازن بيع الأدوية من حيث موقع المحل وسعته والتجهيزات الكافية لحسن المحافظة على الأدوية والمواد الكيموية فيه في حالة صالحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *