Call us now:
تنظيم تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيموية بالجملة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات:
1 ـ كل من يتعاطى تجارة الأدوية دون إجازة.
2 ـ كل من يرتكب مخالفة لأحكام القرارات والإجراءات المتخذة بمقتضى المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي.