Call us now:
تنظيم تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيموية بالجملة
لا يجوز لأحد أن يتعاطى بأية صورة كانت تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيموية بالجملة سواء ما كان منها لاستعمال الإنسان أو الحيوان أو للزراعة أو الصناعة، إلا إذا كان حائزاً على (إجازة) بموجب هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك حيازة المواد المذكورة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشرائها سواء أكان ذلك لحسابه أو برسم العمولة.