تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يحظر إخراج بذور القطن أو مخلفات القطن أو السكارتو المحبوب أو الكنسة من أي محلج كان بدون تصريح من وزارة الزراعة. ولا يعطى التصريح إلا بعد التأكد من نجاح معالجة هذه المواد بالأجهزة المشار إليها في المادة (11) من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *