تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يتحتم على كل محلج أن يفتح سجلاً يحفظ في المحلج يوضح فيه كميات القطن المحبوب الواردة للمحلج وكميات القطن التي تحلج يومياً والناتج منها من اشعر والبذور والمنقول من البذور وذلك وفق النموذج الذي تضعه وزارة الزراعة، ويحق لموظفي هذه الوزارة الاطلاع في أي وقت على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات ويتحتم على صاحب المحلج أن يقدم ثلاث نسخ عن السجل المذكور إلى موظف الوزارة المكلف بمراقبة المحلج في المواعيد التي تحددها الوزارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *