Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
على من يود الاشتغال بصناعة استخراج زيت القطن أن يحصل على تصريح مسبق بذلك من وزارة الزراعة وأن يحفظ لديه سجلاً دائماً يدون فيه كميات البذور التي أدخلت للمعمل فعلاً مع إيضاح الجهات الواردة منها وأرقام التصاريح والكميات التي عصرت وما تبقى منها وكميات الزيت الناتجة عنها يومياً. ويحق لموظفي الوزارة المختصين الاطلاع في أي وقت على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات المدونة فيه.