تنظيم زراعة وإنتاج القطن

خلافاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون فإن مواطني الجمهورية العربية السورية الذين يملكون ويستثمرون الأراضي الزراعية الكائنة ضمن حدود الحكومات المجاورة للقطر السوري ويستفيدون من بروتوكول الحدود يسمح لهم بنقل القطن المحبوب الناتج من أراضيهم المذكورة بموجب تصريح يصدر عن وزارة الزراعة مع مراعاة التقيد ببروتوكولات الحدود ومقررات اجتماعاتها.
وعلى المواطنين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة التقيد بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وفي حالة مخالفتهم لأحكام هذا القانون لا يجوز لهم السماح بنقل القطن الناتج من أراضيهم إلى الأراضي السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *