Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
لا يجوز مرور بذور القطن المعدة للزراعة أو الصناعة على السواء عبر أراضي القطر السوري إلا بموجب تصريح مسبق من وزارة الزراعة ووفق الشروط التي تضعها الوزارة بقرار منها، كما لا يجوز استيراد بذور القطن لأغراض صناعية إلا بموجب تصريح مسبق وتحدد في هذا التصريح المدة اللازمة لإنجاز عصر هذه البذور على أن لا تتجاوز هذه المدة شهراً من تاريخ وصولها للمعصرة.