تنظيم زراعة وإنتاج القطن

في حالة مطابقة البذار المستورد للشروط ولأحكام هذا القانون فإن الوزارة تصرح بتداولها وبيعها بعد وضع بطاقات خاصة بمعرفة موظفيها للدلالة على صلاحها للزراعة في الموسم التالي مباشرة وتعتبر هذه البطاقة كتصريح بنقل البذار وتداوله بالنسبة للموسم الذي فحصت من أجله فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *