تنظيم زراعة وإنتاج القطن

في حالة عدم مطابقة البذار المستورد لأحكام هذا القانون فلا يسمح ببيعه أو تداوله أو التصرف به كبذار للزراعة ويتحتم استعمال لأغراض غير زراعية تحت إشراف وزارة الزراعة وفق أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *