Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
يحدد ثمن مبيع الكيلو الواحد من البذار المستورد بمعرفة لجنة تعينها وزارة الزراعة بقرار منها تمثل فيها الوزارة والهيئة المكلفة بالاستيراد على ألا يتجاوز ثمن المبيع سعر الشراء والتكاليف الفعلية وربح رأس المال المستخدم لهذه الغاية.