تنظيم زراعة وإنتاج القطن

لوزارة الزراعة أو لأي هيئة تكلفها الوزارة المشار إليها فقط حق التعاقد مع الزارعين الذين يقع عليهم اختيار الوزارة لزراعة البذار المستورد المسجل في حقول (النقاوة) لإنتاج بذار نقي صالح للإكثار على أن يتعهد هؤلاء المزارعون بتسليم البذار الناتج من هذه الحقول، ويحق للوزارة تحديد الكمية التي تسلم للغاية المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *