تنظيم زراعة وإنتاج القطن

لا يجوز حلج أي قطن تكون بذوره معدة كلها أو بعضها لإنتاج البذار المولد محلياً لزراعة (بذار النقاوة أو بذار الإكثار) إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من وزارة الزراعة على أن تتوفر في هذه الأقطان الشروط الآتية:
آ ـ أن تكون الأقطان الناتجة من حقول النقاوة أو حقول الإكثار المتعاقد عليها.
ب ـ أن تكون الأقطان معبأة في الشلول (الأكياس) الخاصة بأقطان النقاوة أو الإكثار حسب المواصفات وفقاً لأحكام المادة (45) وعلى أن تكون هذه الشلول مختومة بخاتم رصاصي للدائرة المختصة وتحمل البطاقات الخاصة بذلك.
جـ ـ أن تتوفر في هذه الأقطان الشروط الإضافية التي تحدد بقرار يصدر عن وزارة الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *