تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يمنع عرض البذار المولد المقرر استعماله للزراعة أو بيعه أو شراؤه أو تداوله أو خزنه في أي حال من الأحوال ما لم يكن موضوعاً في أكياس سليمة مغلقة ومرقومة وتحمل البطاقات المنوه عنها في المادة (45) من هذا القانون وقد وضع عليها صنف القطن وكافة البيانات المتعلقة بهذا البذار وختمت بخاتم الدائرة المختصة في وزارة الزراعة، لا يجوز فتح هذه الأكياس والبيع منها بالمفرق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *