تنظيم زراعة وإنتاج القطن

لا يجوز خلط أي صنف من أصناف القطن المحبوب أو المحلوج من صنف آخر ويستثنى من ذلك المغازل المحلية التي يجوز لها أن تجري الخلط الذي تستوجبه صناعتها بشرط أن يجري الخلط في نفس المغزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *