تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يتحتم على كل محلج القيام بتصنيف جميع أكياس القطن التي ترد إليه حسب أصنافها ثم فرزها عند التفريغ إلى الرتب التي تحدد بقرار من وزارة الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *