Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
إذا كانت الأقطان المحبوبة المراد حلجها أو القطان المحلوجة المطلوب مزجها ببعضها للحصول على الرتبة النهائية التي تمثل نموذج الإرسالية المطلوب تصديرها تتألف من أكثر من رتبة واحدة فيجب:
آ ـ أن تتقارب الرتب المعدة للمزج بالنسبة لبعضها ضمن الحدود التي توضح بقرار من وزارة الزراعة استناداً للمادة (51) من هذا القانون.
ب ـ أن تتماثل جميعها بخواص التيلة.
جـ ـ أن تكون عملية المزج تامة شاملة بحيث توفر لجميع أقطان الإرسالية التماثل والتجانس والتأمين بالنسبة لرتبة وتيلة القطن وخواصها مع مراعاة أحكام المادة التالية: