تنظيم زراعة وإنتاج القطن

تشكل سنوياً بقرار يصدر عن وزارة الزراعة قبل بداية موسم الحلج للتحكيم في القضايا والخلافات المتعلقة بخلط القطن ودرجة رطوبته تكون إحداهما بدائية والأخرى استئنافية على أن تتكون كل لجنة من رئيس وخمسة أعضاء وعلى أن يكون إثنان من أعضاء كل لجنة من مصدري الأقطان أو أصحاب المحالج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *