Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
تؤلف لجنة في حلب تسمى لجنة التحقيق في شكاوى القطن الخارجية برئاسة مدير مكتب القطن وعضوية كل من ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وممثل عن الغرفة التجارية بحلب يسميهما وزير الاقتصاد والتجارة وممثل عن مصدري القطن يسميه وزير الزراعة ورئيس غرفة التحكيم الاستثنائية.
تقوم هذه اللجنة بالتحقيق في الشكاوى العامة الواردة من الخارج عن القطن المصدر كما تنظر في الحالات التي تحال من غرف التحكيم ويثبت فيها تكرار المخالفة وسوء نية المخالف.