تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يحق لوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يلي:
آ ـ حرمان أي مصدر من تصدير القطن بناء على اقتراح غرفة التحكيم الاستئنافية أو لجنة تحقيق الشكاوى الخارجية وتأييد مديرية مكتب القطن.
ب ـ اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بناء على اقتراح مديرية مكتب القطن للمحافظة على سمعة القطن السوري في الأسواق الخارجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *