تنظيم زراعة وإنتاج القطن

تقوم غرفتا التحكيم المشار إليهما في المادة السابقة علاوة عما ذكر بالتحكيم في الخلافات التي قد تنشأ في الداخل بين المزارعين أو التجار أو المصدرين أو أصحاب المعاصر والمغزل والمحالج بكل ما يتعلق ببيع وشراء الأقطان والبذور فيما بينهم على أن يتم ذلك وفقاً لنظام خاص يصدر بقرار من وزير الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *