Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
كل مخالفة لأحكام المواد 1 و2 و4 و5 و6 و8 من هذا القانون والقرارات الوزارية التي تصدر بموجبها يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها ثلاثون ليرة سورية عن كل هكتار أو جزء من الهكتار من الحقل موضوع المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن لا يزيد مجموع الغرامة عن كل مخالفة ألفي ليرة سورية.
أما إذا كان موضوع المخالفة ضبط قطن محبوب أو محلوج أو بذور قطن من الأصناف غير المسموح بزراعتها فيحكم بمصادرتها لصالح الدولة علاوة على العقوبات المشار إليها في هذه المادة.