تنظيم زراعة وإنتاج القطن

كل مخالفة لأحكام المادة (9) والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين من مصادرة 20% عشرين بالمائة من قيمة كمية القطن المحلوج الناتج وبمصادرة كامل كميات البذور التي تضبط لمخالفتها للمادة المذكورة بالمحلج أو المعصرة وفي حالة تكرر المخالفة في نفس الموسم تضاعف العقوبة مع المصادرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *