تنظيم زراعة وإنتاج القطن

كل مخالفة لأحكم المادة (11) والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية مع مصادرة 20% عشرين في المائة من كمية البذور موضوع المخالفة لصالح الخزينة.
وإذا تكررت المخالفة في نفس الموسم تضاعف قيمة الغرامة ونسبة الكمية المصادرة وعند تكرار المخلفة لثالث مرة في نفس الموسم فيجوز للمحكمة عندئذ أن تأمر بناء على طلب وزارة الزراعة بإغلاق المحلج وسحب التصريح نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *