Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
كل مخالفة لأحكام المواد 13 و17 و36 و60 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها سواء كانت المخالفة بسبب عدم فتح السجل المطلوب أو ذكر بيانات غير صحيحة بالسجل أو بمنع الموظف المختص من الاطلاع على السجل يعاقب المخالف المسؤول بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا تكررت المخالفة في نفس الموسم فتكون العقوبة مضاعفة.