تنظيم زراعة وإنتاج القطن

كل مخالفة لأحكام المادتين (3 و70) بمحاولة منع الموظفين من تأدية مهماتهم يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *