تنظيم زراعة وإنتاج القطن

لا يجوز تشغيل أي معمل حليج بدون الحصول على ترخيص موسمي من وزارة الزراعة تحدد فيه مدة اشتغال المحلج خلال الموسم ويشترط لإعطاء هذا الترخيص أن يكون المعمل مستوفياً للشروط الآتية:
آ ـ أن يكون مجهزاً بآلة المعالجة بالحرارة التي تقره الوزارة لمعالجة البذور.
ب ـ أن يكون محتوياً على حد أدنى لدواليب الحليج يعين بقرار من وزير الزراعة على أن لا يقل هذا الحد الأدنى عن خمسة عشر دولاباً اسطوانياً أو دولابين اثنين منشاريين.
جـ ـ أن يشمل بناء المعمل مستودعات تتوفر فيها الشروط الفنية الكافية لفرز القطن وتضريبه وفرفرته وخزن البذور الناتجة حتى فحصها ومعاملتها وفق أحكام هذا القانون.
د ـ أن يكون مجهزاً بمكبس آلي لكبس القطن المحلوج في بالات لا يقل وزن كل منها عن (180) كيلو غراماً.
هـ ـ أن تكون دواليب الحليج بحالة جيدة ومقبولة من الوزارة لا تؤثر على صفات القطن الناتج من الحليج تأثيراً ضاراً.
و ـ أن تكون جميع الآليات بما في ذلك (الغرابيل الآلية وأجهزة المعالجة بالحرارة ونقل البذور ورفعها للأجهزة المذكورة وغيرها من آلات) بحالة جيدة ومقبولة من الوزارة.
ز ـ أن يكون مجهزاً بوسائل إطفاء الحريق التي توافق عليها الوزارة.
ح ـ أن يكون مستوفياً للشروط الأخرى التي تحدد سنوياً بقرار وزاري يصدر عن وزارة الزراعة قبل بداية موسم الحليج بمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *