تنظيم شؤون التموين والتسعير

تشكل بقرار من وزير التموين لجنة تنفيذية لشؤون الأسعار وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
آ ـ مراقبة حركة الأسعار.
ب ـ وضع أسس تحديد الأسعار للجان التسعير المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
جـ ـ النظر في الشكاوى المتعلقة بالأسعار التي تحددها لجان التسعير وتوجيه هذه اللجان بشأنها.
د ـ إبداء الرأي فيما يرى وزير التموين استشارتها فيه من شؤون التموين الأسعار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *