تنظيم شؤون التموين والتسعير

عند توزيع المواد أو السلع أو الآلات المستولى عليها بمعرفة وزارة التموين يحدد ثمنها وفقاً لجدول التسعير أو بنسبة الربح المحددة وقت البيع أما إذا لم تكن مسعرة أو محددة الربح فيحدد وزير التموين الثمن من قبله بعد الاستعانة بمن يرى أخذ رأيهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *