Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو الموزعين أو السماسرة أو تجار الجملة أو المفرق أن يعمل على إحداث تأثير في الأسعار أو في تموين السوق وذلك بأن يحبس عن التداول مواد أو سلعاً أو أدوات أياً كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو ينشر أخباراً أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أية طريقة أخرى غير مشروعة ويحظر عليهم الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين بالتجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي من الوسائل المذكورة في الفقرة السابقة كما لا يجوز أن تسبب أية حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذي لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية زيادة ما في الأسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول أو قوة قاهرة.