تنظيم شؤون التموين والتسعير

يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة:
آ ـ أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلاً غير عادي.
ب ـ أن يحدد بيع إحدى المواد أو المنتجات في ساعات معينة من النهار بينما يظل محله مفتوحاً لبيع البضائع الأخرى.
جـ ـ أن يغلق بدون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو الضروريات.
د ـ أن يخفي أو يهرب المواد والسلع والمنتجات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *