تنظيم شؤون التموين والتسعير

فضلاً عن الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يحظر على كل شخص أن يحوز مباشرة، أو بالواسطة مواد الضروريات التي تتجاوز كمياتها حدود مؤونته العائلية. ويجري تحديد الحد الأقصى للمؤونة العائلية بقرار من وزير التموين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *