Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يتركوا أعمالهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد بغير ترخيص من وزير التموين. ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعيقه عن الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض معللاً، فإذا لم يصدر الوزير قراراً معللاً بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصاً.