تنظيم شؤون التموين والتسعير

لوزير التموين ابتغاء ضمان تموين البلاد بالمواد والسلع المعتبرة من الضروريات ولتوفير الخدمات الهامة أن يتخذ بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا أياً من التدابير الآتية:
1 ـ فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة من الضروريات أو على تداولها أو استهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب إجازات أو بطاقات تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
2 ـ فرض قيود على نقل هذه المواد من جهة لأخرى.
3 ـ تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة من الضروريات.
4 ـ إلزام المنتجين أو المستوردين لمادة أو سلعة من الضروريات بتسليم مقادير منها يحددها الوزير إلى الجمعيات التعاونية أو غيرها من المحال أو الهيئات لتقوم بعرضها للبيع.
5 ـ الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مؤسسة عامة أو خاصة ـ أو عقار أو مادة منقولة أو أية مادة أو سلعة من الضروريات وكذلك تكليف أي فرد أو مؤسسة بتأدية أي عمل يؤدي إلى توفير شيء من الضروريات أو يكفل تموين جهة معينة بها.
6 ـ تنظيم حيازة وتجارة واستهلاك المواد والمنتجات مهما كانت صفتها ومصدرها وتنظيم ممارسة تجارة المواد والمنتجات وتقديم الخدمات وتنظيم ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة المتعلقة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *