Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المادة السابقة:
1 ـ كل من وقعت منه جريمة مما ورد في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة بقصد الحصول على ربح غير مشروع أو بقصد التأثير في أسعار السوق. ويعتبر هذا القصد قائماً بوقوع الجريمة ويكون على المتهم عبء نفيه.
2 ـ تاجر نصف الجملة أو المتعهد الذي تقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذلك:
آ ـ إذا خالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون وذلك إذا كانت السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح في تجارتها.
ب ـ إذا خالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون.
3 ـ تاجر المفرق الذي يخالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون إذا حصل الترك أو الامتناع عن ثلاث أو أكثر ممن ذكروا في تلك المادة وكان هو أحدهم وكانوا متفقين في ذلك.
4 ـ تاجر الجملة الذي يخالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون وذلك إذا لم تكن السلعة أو إحدى السلع موضع الجريمة مسعرة أو معينة الربح.