Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
1 ـ تشهر خلاصة الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التموين بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.
2 ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين ويجب عليها ذلك في حالة التكرار ويكون الحكم ونشره على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال.
3 ـ يعاقب على نزع هذه الخلاصات وإخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية فإن كن الفاعل أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.