تنظيم شؤون التموين والتسعير

1 ـ يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التموين بقرار منه سلطة رجال الضابطة العدلية ويتولون مع غيرهم من رجال الضابطة العدلية الذين يفوضهم وزير التموين بذلك إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2 ـ على الموظفين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة الذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني أن يحلفوا أمام رئيس المحكمة البدائية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: (أقسم بالله على أنني أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة).
3 ـ يكون لرجال الضابطة العدلية المذكورين الحق في دخول المعامل والمحال والمستودعات وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له علاقة في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *