تنظيم شؤون التموين والتسعير

تسري جداول الأسعار وقرارات تحديد الأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو داؤها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات على أن يتم تنفيذ التعهدات التي أبرمت قبل هذا التاريخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *