تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يمنع الصيد البحري بواسطة الشباك الجارفة ابتداء من 15 حزيران وحتى نهاية شهر أيلول من كل عام. وابتداء من غروب الشمس وحتى شروقها إلا بموافقة خطية من المديرية العامة للموانئ وكذلك على مسافة لا تقل عن 3 كم من الشباك العائمة المستعملة لصيد الأسماك المهاجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *