تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

باستثناء ما جاء في المواد 8 ـ 9 ـ 10 من هذا القرار يجوز منع الصيد بصورة مؤقتة في بعض الأزمنة والأمكنة عندما يتطلب ذلك حماية الأحياء المائية. ويكون هذا المنع بقرار من المدير العام للموانئ استناداً لتوصيات المجلس الأعلى للأحياء المائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *