Call us now:
تنظيم صيد السمك في المياه المالحة
يسمح كذلك باستخدام المعدات التالية في الصيد بشرك أن لا ينتج عنها ضرر بالأحياء المائية وهي:
أ ـ القصبة ذات السنانير مهما بلغ عددها.
ب ـ خيطان التلويح بأنواعها.
ج ـ الخطاطيف.
د ـ الحراب.
هـ ـ الشراك بأنواعها.
و ـ الأقفاص بأنواعها على أن لا يقل قياس كل ضلع من أضلاع عيناتها عن 25 مم بالنسبة للعينات المربعة الشكل و35 مم بالنسبة للعينات المثلثة الشكل.
ز ـ البارودة البحرية.
ح ـ الوسائل المستعملة في صيد ذوات القشور والصدفيات.
السوائل التي يمنع استعمالها: