تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يمكن أن يمنع استعمال بعض وسائل الصيد منعاً موقتاً في بعض الأمكنة أو الأزمنة عندما تتطلب ذلك حماية الأحياء المائية ويكون هذا المنع بقرار عن وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للموانئ استناداً لتوصيات المجلس الأعلى للأحياء المائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *